إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
محاضرة في بدر بعنوان: وصايا عامة
11317 مشاهدة print word pdf
line-top
الإمام يتحمل عن المصلين الكثير من أجزاء الصلاة

قد عرف بأن صلاتهم مع الإمام إذا أتموها وخشعوا فيها ضوعف لهم الأجر، وأن الإمام يتحمل عنهم الكثير من أجزاء الصلاة فإذا جاء أحدهم والإمام راكع وكبر تكبيرة الإحرام وانحنى بسرعة حتى يدرك الإمام سقطت عنه تكبيرة الركوع وإن كان الأفضل أن يكبر للتحريم ثم يكبر للركوع يعني تكبيرتين ولكن قد يكون مستعجلا فهذه التكبيرة التي هي تكبيرة الركوع قد يحملها عنه الإمام.
وكذلك أيضا إذا جاء والإمام راكع وكبر وركع معه سقطت عنه قراءة الفاتحة وذلك دليل على أن المأموم يتحمل عنه الإمام مثل هذا يعني أنه تسقط عنه القراءة قراءة الفاتحة في هذه الحالة.
وأما في غيرها ففي ذلك خلاف يعني هل يحمل القراءة كلها عن المأمومين بحيث لا يكون عليهم قراءة لا في سرية ولا في جهرية؟ الصحيح أن عليهم الحرص على أن يقرءوا الفاتحة خلف الإمام سيما إذا كانت الصلاة سرية كالظهر والعصر والأخيرة من المغرب والأخيرتين من العشاء أن على المأمومين أن يحرصوا على أن يقرءوا الفاتحة لكثرة الأدلة التي تؤكد أن المأمومين يقرءون كما يقرأ الإمام؛ لعموم قوله عليه السلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عام في الإمام والمأموم والمنفرد، وكذلك قوله -صلى الله عليه وسلم- صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام أي ناقصة ولما حدث أبو هريرة بهذا الحديث قال له رجل: إني أحيانا أكون خلف الإمام فقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي؛ فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فنصفها لي ونصفها لعبدي فإذا قال العبد: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال: الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قال الله: أثنى علي عبدي، وإذا قال: مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قال الله: مجدني عبدي، وإذا قال: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل .

line-bottom